29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 170 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية في سجل خاص، ويوقع كل من هذه المحاضر رئيس الاجتماع وعضو مجلس الإدارة أو المساهم أو الموظف الذي يتولى أعمال السكرتارية وجامعو الأصوات ومراقبو الحسابات.وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، الواردة في المادة (149) من هذا القانون.ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة إلى مراقبة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.