29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 169 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بعد انقضاء ثلاثين يوماً على الاجتماع الأول ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال على الأقل.وتصدر القرارات في الاجتماعين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.وإذا لم يتوافر نصاب الاجتماع الثاني، فتوجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء شهرين على الاجتماع الثاني. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين. ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بعد انقضاء ثلاثين يوماً على الاجتماع الأول ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال على الأقل.وتصدر القرارات في الاجتماعين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.وإذا لم يتوافر نصاب الاجتماع الثاني، فتوجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء شهرين على الاجتماع الثاني. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين. ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 169 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بعد انقضاء ثلاثين يوماً على الاجتماع الأول ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال على الأقل.وتصدر القرارات في الاجتماعين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.وإذا لم يتوافر نصاب الاجتماع الثاني، فتوجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء شهرين على الاجتماع الثاني. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين. ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بعد انقضاء ثلاثين يوماً على الاجتماع الأول ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال على الأقل.وتصدر القرارات في الاجتماعين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.وإذا لم يتوافر نصاب الاجتماع الثاني، فتوجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء شهرين على الاجتماع الثاني. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين. ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة.