23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 168 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة.ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الاخيرة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه.ولمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة غير العادية وتسري في هذا الشأن الأحكام الخاصة بدعوة المراقبة للجمعية العامة العادية الواردة في المادة (162) من هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة.ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الاخيرة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه.ولمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة غير العادية وتسري في هذا الشأن الأحكام الخاصة بدعوة المراقبة للجمعية العامة العادية الواردة في المادة (162) من هذا القانون.
المادة 168 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة.ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الاخيرة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه.ولمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة غير العادية وتسري في هذا الشأن الأحكام الخاصة بدعوة المراقبة للجمعية العامة العادية الواردة في المادة (162) من هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة.ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الاخيرة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه.ولمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة غير العادية وتسري في هذا الشأن الأحكام الخاصة بدعوة المراقبة للجمعية العامة العادية الواردة في المادة (162) من هذا القانون.