29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 167 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:أولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي للشركة.ثانيا: بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.ثالثا: حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.رابعا: زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.