28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 166 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها نظام الشركة.ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الاصوات الحاضرة في الاجتماع على الاقل.ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة بابراء ذمتهم من المسؤولية.وتلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها.وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.