29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 163 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوى إلى اجتماع ثانٍ خلال ستين يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته. وفي جميع الاحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة.