28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 162 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 لمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا انقضى شهر على السبب الموجب للانعقاد دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة.وتتبع في هذه الحالة جميع الأوضاع والإجراءات لعقد الجمعية العامة، وتلتزم الشركة بجميع مصروفات الدعوة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998لمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا انقضى شهر على السبب الموجب للانعقاد دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة.وتتبع في هذه الحالة جميع الأوضاع والإجراءات لعقد الجمعية العامة، وتلتزم الشركة بجميع مصروفات الدعوة.
المادة 162 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
لمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا انقضى شهر على السبب الموجب للانعقاد دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة.وتتبع في هذه الحالة جميع الأوضاع والإجراءات لعقد الجمعية العامة، وتلتزم الشركة بجميع مصروفات الدعوة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
لمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا انقضى شهر على السبب الموجب للانعقاد دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة.وتتبع في هذه الحالة جميع الأوضاع والإجراءات لعقد الجمعية العامة، وتلتزم الشركة بجميع مصروفات الدعوة.