28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 160 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تكون المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية فردية تلحق عضواً بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض، الا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وأثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.وتسقط دعوى المسئولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حساباً عن إدارته.