28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 157 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
ترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من التقرير السنوي والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات إلى جميع المساهمين بطريق البريد المسجل قبل ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بخمسة عشر يوماً على الأقل.وترسل صورة من هذه الأوراق إلى مراقبة الشركات في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.