29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 154 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت مراقبة الشركات، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة، بتوجيه الدعوة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت مراقبة الشركات، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، بتوجيه الدعوة.
المادة 154 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت مراقبة الشركات، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة، بتوجيه الدعوة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت مراقبة الشركات، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، بتوجيه الدعوة.