25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 150 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يزيد مجموع هذه المكافآت عن 10 % من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5 % من رأس المال على المساهمين أو أية نسبة أعلى ينص عليها النظام.