29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 149 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع كلاً من هذه المحاضر رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس. ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة دون قشط أو تحشير.ويكون الموقعون على المحاضر مسئولين عن صحة ما ورد بها من وقائع وعن مطابقتها لما نص عليه القانون ونظام الشركة.ويجب أن تكون صفحات السجل مرقمة بالتسلسل. ويتعين قبل استعماله أن تختم كل ورقة منه بخاتم مراقبة الشركات وتوقع من الموظف المختص. ويثبت الموظف المختص في صدر السجل ترقيم صفحاته وختمها وتوقيعها قبل استعماله.ولا يجوز ختم سجل جديد إلا بعد تقديم السجل السابق لمراقبة الشركات ليؤشر عليه الموظف المختص بإقفاله.