29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 148 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو من عضوين على الأقل.ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر.ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ما لم ينص نظام الشركة على مرات أكثر.ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع للمجلس.وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.