28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 146 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة، ما لم يحدد نظام الشركة مدة أخرى لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات.ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواَ منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس. وترسل إلى مراقبة الشركات قائمة مفصلة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وجنسياتهم وتخطر المراقبة بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة بمجرد حصوله.