29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 145 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 أ - إذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو مؤسسة أجنبية في شركة مساهمة، جاز لكل منها إنتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة الا بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لها دون سواها حق عزل هؤلاء الممثلين أو تغييرهم في كل وقت.ب - يكون لممثلي الدولة أو المؤسسة أو الهيئة المعينين في مجلس الإدارة ما لسائر الاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. وتكون كل جهة منها مسئولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.ج - يعفى ممثلو الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة في مجالس إدارة شركة المساهمة دون سواهم من تقديم أسهم ضمان عن عضويتهم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998أ - إذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو مؤسسة أجنبية في شركة مساهمة، جاز لكل منها إنتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لها دون سواها حق عزل هؤلاء الممثلين أو تغييرهم في كل وقت.ب - يكون لممثلي الدولة أو المؤسسة أو الهيئة المعينين في مجلس الإدارة ما لسائر الاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. وتكون كل جهة منها مسئولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.ج - يعفى ممثلو الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة في مجالس إدارة شركة المساهمة دون سواهم من تقديم أسهم ضمان عن عضويتهم.
المادة 145 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
أ - إذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو مؤسسة أجنبية في شركة مساهمة، جاز لكل منها إنتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة الا بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لها دون سواها حق عزل هؤلاء الممثلين أو تغييرهم في كل وقت.ب - يكون لممثلي الدولة أو المؤسسة أو الهيئة المعينين في مجلس الإدارة ما لسائر الاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. وتكون كل جهة منها مسئولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.ج - يعفى ممثلو الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة في مجالس إدارة شركة المساهمة دون سواهم من تقديم أسهم ضمان عن عضويتهم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
أ - إذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو مؤسسة أجنبية في شركة مساهمة، جاز لكل منها إنتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لها دون سواها حق عزل هؤلاء الممثلين أو تغييرهم في كل وقت.ب - يكون لممثلي الدولة أو المؤسسة أو الهيئة المعينين في مجلس الإدارة ما لسائر الاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. وتكون كل جهة منها مسئولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.ج - يعفى ممثلو الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة في مجالس إدارة شركة المساهمة دون سواهم من تقديم أسهم ضمان عن عضويتهم.