01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 144 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الاول من مؤسسي الشركة.