27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 140 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (138) من هذا القانون يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وفقاً لأحكام المواد (167)، (168)، (169) من هذا القانون.