29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 138 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين:أولاً - زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة الأسهم الاسمية الا وفقاً لأحكام القانون.ثانياً - إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الارباح الصافية على المساهمين المحددة في نظام الشركة الاساسي.ثالثاً - فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في النظام الاساسي تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها. رابعاً - تقييد حق المساهم في إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على بعضهم للمطالبة بالتعويض عما يصيبه من ضرر وفقاً لأحكام القانون.على أنه يجوز الخروج عن هذه الاحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع المساهمين.