28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 137 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الآتية:أولاً - تسديد الأقساط المستحقة ودفع فائدة التأخير بمجرد انقضاء الميعاد دون حاجة إلى إنذار.ثانياً - دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع الأسهم.ثالثاً - تنفيذ أي قرار تصدره الجمعية العامة على وجه قانوني.رابعاً - الامتناع عن أي عمل بقصد الأضرار بالشركة.