28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 136 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية:أولاً - قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين.ثانياً - استيفاء حصة من جميع أموال الشركة عند التصفية.ثالثاً - المساهمة في إدارة أعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة أو في مجلس الإدارة، طبقاً لنظام الشركة.رابعاً - الحصول على كراس مطبوع يشتمل على ميزانية السنة المالية المنقضية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات.خامساً - إقامة دعوى ببطلان كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفاً للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي.سادساً - التصرف في الأسهم المملوكة له، والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.