28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 135 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يعتبر الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها، أعضاء في الشركة ويتمتعون جميعاً بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة مع مراعاة أحكام القانون.