25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 134 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجوز أن يجري التخفيض بأحد الوجهين الآتيين:أولاً- تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.ثانياً - تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة أو بإعادة جزء منه فيما إذا رأت أن رأس مالها يزيد على حاجتها.