28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 133 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
للشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد على حاجتها، أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً.ويجب أن يستند التخفيض إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية.