28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 131 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة تتناسب مع عدد أسهمه، وتمنح مدة لممارسة حق الأولوية هذا لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك.