01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 129 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم الا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً.ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.