28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 128 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يجوز حجز أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين بالشركة المنصوص عليه في المادة (139) وذلك بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة، ولا يرفع الحجز الا بتبليغ من هذه الجهة.وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.