28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 126 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا دون في سجل المساهمين الموجود عندها والمنصوص عليه في المادة (139).ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة، ويجب أن يكون المشتري قطري الجنسية إذا كانت الأسهم أو شهاداتها المؤقتة مملوكة لقطري.