29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 123 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين سداد جميع الاقساط.