28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 120 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، وإذا أصدرت بقيمة أعلى خصصت الزيادة أولاً لوفاء مصروفات الإصدار ثم الاحتياطي أو لاستهلاك الأسهم.