28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 119 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية تكون القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار 1% من القيمة الإسمية.ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم أو الأسهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم أو الأسهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.
المادة 119 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية تكون القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار 1% من القيمة الإسمية.ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم أو الأسهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم أو الأسهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.