28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 118 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها. وأن يكون بالنقد القطري وألا يقل في أي حال عن خمسمائة ألف ريال في الشركات التي تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام، وعن مائتي ألف ريال في الشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام.