28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 116 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إجراء التصحيح خلال شهر من تاريخ الإنذار. فإذا لم تبادر إلى إجراء التصحيح اللازم خلال هذه المدة، جاز له أن يطلب الحكم ببطلان الشركة، وتصفيتها باعتبارها شركة فعلية.ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.