23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 115 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يكون للشركة التي تؤسس وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة شخصية معنوية، ولا يجوز لها أن تبدأ عملها، إلا بعد قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية على نفقة الشركة.