29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 114 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
استثناءً من الاحكام السابقة، وفي غير الشركات ذات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم، تأسيس شركات مساهمة لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين، ويجب الا يقل عددهم عن خمسة.ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وعلى الإقرارات الآتية:أولاً - أن أحكام العقد والنظام الأساسي مطابقان لأحكام القانون.ثانياً - أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، ووضعوا قيمتها تحت تصرف الشركة في بنك من البنوك المعتمدة.ثالثاً - أن الحصص العينية قد قومت وفقاً لأحكام القانون وتم الوفاء بها كاملة.رابعاً - أن المؤسسين قد عينوا الهيئة الإدارية اللازمة للشركة.ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر.