28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 113 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
على مجلس الإدارة أن ينشر كل عام بإحدى الصحف المحلية، خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الحسابات، بياناً يتضمن ميزانية السنة المالية المنقضية وقائمة بأسماء أعضاء المجلس وأسماء مراقبي الحسابات.