28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 111 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا تم تأسيس الشركة انتقلت إليها آثار جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون بمناسبة تأسيسها، وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقوها.ويقوم مجلس الإدارة الأول بشهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون. ويسأل أعضاء مجلس الإدارة الأول بالتضامن عن الأضرار الناشئة عن عدم القيام بإجراءات الشهر المشار إليها.