23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 107 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب، أن يقدموا إلى مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها، وبقيام المكتتبين بدفع الاقساط الواجب دفعها، وبأسماء المكتتبين وعناوينهم، وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم، وقيمة السهم وما دفع من قيمته.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب، أن يقدموا إلى مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها، وبقيام المكتتبين بدفع الاقساط الواجب دفعها، وبأسماء المكتتبين وعناوينهم، وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم، وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
المادة 107 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب، أن يقدموا إلى مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها، وبقيام المكتتبين بدفع الاقساط الواجب دفعها، وبأسماء المكتتبين وعناوينهم، وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم، وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب، أن يقدموا إلى مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها، وبقيام المكتتبين بدفع الاقساط الواجب دفعها، وبأسماء المكتتبين وعناوينهم، وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم، وقيمة السهم وما دفع من قيمته.