28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 106 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم ببطلان أي اكتتاب يتم خلافاً للأحكام المتقدمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.