23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 105 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا تم الاكتتاب بجميع الأسهم في أي وقت خلال مدته، أغلق باب الاكتتاب على ألا يكون ذلك قبل انقضاء شهر من البدء فيه.وإذا ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.