23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 101 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يحتفظ البنك بجميع الاموال المدفوعة من المكتتبين، ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول.ولا تؤسس الشركة الا إذا كان رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل.