23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 100 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لكل مكتتب، ويثبت ذلك في إيصال الاكتتاب المسلم إليه من البنك.