23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 98 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك التي يصدر باعتمادها قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة.ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة.ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة 98 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك التي يصدر باعتمادها قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة.ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة.ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.