25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 97 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يصدر المؤسسون، عند طرح الأسهم في الاكتتاب العام، بياناً للجمهور يتضمن ما يأتي:1 - ملخصاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، يذكر فيه غرض الشركة ومدتها، وأسماء مؤسسيها وجنسياتهم ومقدار رأس مالها، وعدد أسهمها وقيمة السهم، والمبلغ الواجب دفعه من هذه القيمة، والحصص العينية، ومقدار النفقات والأجور والتكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة.2 - الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها.3 - عدد الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على العضوية في مجلس الإدارة. وأجور أعضاء هذا المجلس، والمنافع والمزايا التي تمنح لهم.4 - ميعاد الاكتتاب ومكانه وشروطه.5 - تاريخ صدور المرسوم بتأسيس الشركة، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.6 - جميع المسائل الأخرى التي يكون من شأنها أن تؤثر في المركز للشركة. ويوقع بيان الدعوة للاكتتاب المؤسسون الذين وقعوا طلب استصدار المرسوم بتأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالبيان. ويرفق بالبيان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على البيان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها.ويتم نشرها بيان الدعوة للاكتتاب في إحدى الصحف المحلية، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة عليه وفقاً للمادة السابقة، وقبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يصدر المؤسسون، عند طرح الأسهم في الاكتتاب العام، بياناً للجمهور يتضمن ما يأتي:1 - ملخصاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، يذكر فيه غرض الشركة ومدتها، وأسماء مؤسسيها وجنسياتهم ومقدار رأس مالها، وعدد أسهمها وقيمة السهم، والمبلغ الواجب دفعه من هذه القيمة، والحصص العينية، ومقدار النفقات والأجور والتكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة.2 - الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها.3 - عدد الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على العضوية في مجلس الإدارة. وأجور أعضاء هذا المجلس، والمنافع والمزايا التي تمنح لهم.4 - ميعاد الاكتتاب ومكانه وشروطه.5 - تاريخ صدور المرسوم بتأسيس الشركة، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.6 - جميع المسائل الأخرى التي يكون من شأنها أن تؤثر في المركز للشركة. ويوقع بيان الدعوة للاكتتاب المؤسسون الذين وقعوا طلب استصدار المرسوم بتأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالبيان. ويرفق بالبيان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على البيان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها.ويتم نشرها بيان الدعوة للاكتتاب في إحدى الصحف المحلية، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة عليه وفقاً للمادة السابقة، وقبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.
المادة 97 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يصدر المؤسسون، عند طرح الأسهم في الاكتتاب العام، بياناً للجمهور يتضمن ما يأتي:1 - ملخصاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، يذكر فيه غرض الشركة ومدتها، وأسماء مؤسسيها وجنسياتهم ومقدار رأس مالها، وعدد أسهمها وقيمة السهم، والمبلغ الواجب دفعه من هذه القيمة، والحصص العينية، ومقدار النفقات والأجور والتكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة.2 - الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها.3 - عدد الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على العضوية في مجلس الإدارة. وأجور أعضاء هذا المجلس، والمنافع والمزايا التي تمنح لهم.4 - ميعاد الاكتتاب ومكانه وشروطه.5 - تاريخ صدور المرسوم بتأسيس الشركة، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.6 - جميع المسائل الأخرى التي يكون من شأنها أن تؤثر في المركز للشركة. ويوقع بيان الدعوة للاكتتاب المؤسسون الذين وقعوا طلب استصدار المرسوم بتأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالبيان. ويرفق بالبيان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على البيان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها.ويتم نشرها بيان الدعوة للاكتتاب في إحدى الصحف المحلية، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة عليه وفقاً للمادة السابقة، وقبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يصدر المؤسسون، عند طرح الأسهم في الاكتتاب العام، بياناً للجمهور يتضمن ما يأتي:1 - ملخصاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، يذكر فيه غرض الشركة ومدتها، وأسماء مؤسسيها وجنسياتهم ومقدار رأس مالها، وعدد أسهمها وقيمة السهم، والمبلغ الواجب دفعه من هذه القيمة، والحصص العينية، ومقدار النفقات والأجور والتكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة.2 - الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها.3 - عدد الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على العضوية في مجلس الإدارة. وأجور أعضاء هذا المجلس، والمنافع والمزايا التي تمنح لهم.4 - ميعاد الاكتتاب ومكانه وشروطه.5 - تاريخ صدور المرسوم بتأسيس الشركة، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.6 - جميع المسائل الأخرى التي يكون من شأنها أن تؤثر في المركز للشركة. ويوقع بيان الدعوة للاكتتاب المؤسسون الذين وقعوا طلب استصدار المرسوم بتأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالبيان. ويرفق بالبيان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على البيان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها.ويتم نشرها بيان الدعوة للاكتتاب في إحدى الصحف المحلية، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة عليه وفقاً للمادة السابقة، وقبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.