23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 96 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 1- على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 45% من رأس مال الشركة، وأن يودعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب.2- يقدم المؤسسون إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في الفقرة السابقة، وأنهم أودعوا فعلاً في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب، ويشار إلى إيداع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب، ويرفق بهذه الشهادة الصادرة من البنك مشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة التالية. وبعد استيفاء ما تقدم يأذن وزير المالية والاقتصاد والتجارة بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدران باللغة العربية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/19981 - على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10% ولا تزيد على 20% من رأس مال الشركة، وأن يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب.2 - يقدم المؤسسون إلى مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في الفقرة السابقة، وأنهم دفعوا فعلاً في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب، ويشار إلى دفع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب. ويرفق بهذه الشهادة الصادرة من البنك مشروع بيان الدعوى إلى الاكتتاب يقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة التالية. وبعد استيفاء ذلك يأذن وزير الاقتصاد والتجارة بنشر بيان الدعوة في إحدى الصحف المحلية.
المادة 96 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
1- على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 45% من رأس مال الشركة، وأن يودعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب.2- يقدم المؤسسون إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في الفقرة السابقة، وأنهم أودعوا فعلاً في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب، ويشار إلى إيداع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب، ويرفق بهذه الشهادة الصادرة من البنك مشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة التالية. وبعد استيفاء ما تقدم يأذن وزير المالية والاقتصاد والتجارة بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدران باللغة العربية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
1 - على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10% ولا تزيد على 20% من رأس مال الشركة، وأن يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب.2 - يقدم المؤسسون إلى مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في الفقرة السابقة، وأنهم دفعوا فعلاً في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب، ويشار إلى دفع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب. ويرفق بهذه الشهادة الصادرة من البنك مشروع بيان الدعوى إلى الاكتتاب يقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة التالية. وبعد استيفاء ذلك يأذن وزير الاقتصاد والتجارة بنشر بيان الدعوة في إحدى الصحف المحلية.