23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 95 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الأسهم، بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.