23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 92 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يتثبت وزير المالية والاقتصاد والتجارة، خلال شهر من تقديم الطلب المشار إليه في المادة السابقة، من أن تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام أو الآداب، وأنه قائم على أسس سليمة، وأن كلاً من عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالف أحكام القانون.وللوزير أن يطلب من المؤسسين البيانات الاضافية التي يراها ضرورية، والوثائق والمستندات التي تلزم لإثبات هذه البيانات. كما يجوز للوزير أن يطلب إدخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقاً مع أحكام هذا القانون أو ليكون مطابقاً للنموذج المشار إليه في المادة (89).وإذا تمت الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي، يقوم المؤسسون بتوثيق العقد والنظام الاساسي وفقاً لآخر تعديل، لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويعيدون تقديمها لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة لاستصدار مرسوم التأسيس.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يتثبت وزير الاقتصاد والتجارة، خلال شهر من تقديم الطلب المشار إليه في المادة السابقة، من أن تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام أو الآداب، وأنه قائم على أسس سليمة، وأن كلاً من عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالف أحكام القانون.وللوزير أن يطلب من المؤسسين البيانات الاضافية التي يراها ضرورية، والوثائق والمستندات التي تلزم لإثبات هذه البيانات. كما يجوز للوزير أن يطلب إدخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقاً مع أحكام هذا القانون أو ليكون مطابقاً للنموذج المشار إليه في المادة (89).وإذا تمت الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي، يقوم المؤسسون بتوثيق العقد والنظام الاساسي وفقاً لآخر تعديل، لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويعيدون تقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار مرسوم التأسيس.
المادة 92 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يتثبت وزير المالية والاقتصاد والتجارة، خلال شهر من تقديم الطلب المشار إليه في المادة السابقة، من أن تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام أو الآداب، وأنه قائم على أسس سليمة، وأن كلاً من عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالف أحكام القانون.وللوزير أن يطلب من المؤسسين البيانات الاضافية التي يراها ضرورية، والوثائق والمستندات التي تلزم لإثبات هذه البيانات. كما يجوز للوزير أن يطلب إدخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقاً مع أحكام هذا القانون أو ليكون مطابقاً للنموذج المشار إليه في المادة (89).وإذا تمت الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي، يقوم المؤسسون بتوثيق العقد والنظام الاساسي وفقاً لآخر تعديل، لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويعيدون تقديمها لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة لاستصدار مرسوم التأسيس.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يتثبت وزير الاقتصاد والتجارة، خلال شهر من تقديم الطلب المشار إليه في المادة السابقة، من أن تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام أو الآداب، وأنه قائم على أسس سليمة، وأن كلاً من عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالف أحكام القانون.وللوزير أن يطلب من المؤسسين البيانات الاضافية التي يراها ضرورية، والوثائق والمستندات التي تلزم لإثبات هذه البيانات. كما يجوز للوزير أن يطلب إدخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقاً مع أحكام هذا القانون أو ليكون مطابقاً للنموذج المشار إليه في المادة (89).وإذا تمت الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي، يقوم المؤسسون بتوثيق العقد والنظام الاساسي وفقاً لآخر تعديل، لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويعيدون تقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار مرسوم التأسيس.