28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 91 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يقدم المؤسسون إلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة طلباً باستصدار مرسوم بتأسيس شركة المساهمة، ويرفق بهذا الطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي موقعين من المؤسسين.ويشتمل طلب التأسيس على بيان وافٍ عن الشركة مستخلص من عقد التأسيس والنظام الأساسي.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يقدم المؤسسون إلى وزير الاقتصاد والتجارة طلباً باستصدار مرسوم بتأسيس شركة المساهمة، ويرفق بهذا الطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي موقعين من المؤسسين.ويشتمل طلب التأسيس على بيان وافٍ عن الشركة مستخلص من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
المادة 91 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يقدم المؤسسون إلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة طلباً باستصدار مرسوم بتأسيس شركة المساهمة، ويرفق بهذا الطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي موقعين من المؤسسين.ويشتمل طلب التأسيس على بيان وافٍ عن الشركة مستخلص من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يقدم المؤسسون إلى وزير الاقتصاد والتجارة طلباً باستصدار مرسوم بتأسيس شركة المساهمة، ويرفق بهذا الطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي موقعين من المؤسسين.ويشتمل طلب التأسيس على بيان وافٍ عن الشركة مستخلص من عقد التأسيس والنظام الأساسي.