29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 90 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
أ - للحكومة وغيرها من المؤسسات العامة أو الهيئات العامة تأسيس شركة مساهمة أو عدة شركات بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر وطنياً كان أو أجنبياً وسواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً عاماً أو خاصاً.ب - ولا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الاتفاقيات التي عقدت والأوضاع التي عند تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها الأساسي.ج - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجب أن يعد المؤسسون كلاً من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، ويجب أن يشتمل عقد التأسيس البيانات الآتية:1 - اسم الشركة.2 - مركزها الرئيسي.3 - الغرض الذي أسست من أجله الشركة.4 - أسماء الشركاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم، ولا يجوز أن يقل عددهم عن خمسة أشخاص.5 - مقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي ينقسم إليها ونوعها وقيمتها.6 - مدة الشركة.7 - بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها والحقوق العينية المترتبة على هذه الحصة.8 - بيان تقريبي لمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.