28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 89 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه نموذجاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركات المساهمة. ولا يجوز مخالفة هذا النموذج إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير المالية والاقتصاد والتجارة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يصدر وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه نموذجاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركات المساهمة. ولا يجوز مخالفة هذا النموذج إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 89 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه نموذجاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركات المساهمة. ولا يجوز مخالفة هذا النموذج إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه نموذجاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركات المساهمة. ولا يجوز مخالفة هذا النموذج إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير الاقتصاد والتجارة.