28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 88 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 كل شركة مساهمة في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في قطر.ومع ذلك يجوز استثناءً أن يكون بعض الشركاء غير قطريين، وذلك في الحالتين الآتيتين:أ - إذا كان الشركاء المساهمون ينتمون بجنسيتهم إلى بلد عربي، بشرط المعاملة بالمثل وفقاً للاتفاقيات التي تعقد في هذا الشأن.ب - إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية، وبشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية والاقتصاد والتجارة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998كل شركة مساهمة في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في قطر.ومع ذلك يجوز استثناءً أن يكون بعض الشركاء غير قطريين، وذلك في الحالتين الآتيتين:أ - إذا كان الشركاء المساهمون ينتمون بجنسيتهم إلى بلد عربي، بشرط المعاملة بالمثل وفقاً للاتفاقيات التي تعقد في هذا الشأن.ب - إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية، وبشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 88 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
كل شركة مساهمة في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في قطر.ومع ذلك يجوز استثناءً أن يكون بعض الشركاء غير قطريين، وذلك في الحالتين الآتيتين:أ - إذا كان الشركاء المساهمون ينتمون بجنسيتهم إلى بلد عربي، بشرط المعاملة بالمثل وفقاً للاتفاقيات التي تعقد في هذا الشأن.ب - إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية، وبشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
كل شركة مساهمة في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في قطر.ومع ذلك يجوز استثناءً أن يكون بعض الشركاء غير قطريين، وذلك في الحالتين الآتيتين:أ - إذا كان الشركاء المساهمون ينتمون بجنسيتهم إلى بلد عربي، بشرط المعاملة بالمثل وفقاً للاتفاقيات التي تعقد في هذا الشأن.ب - إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية، وبشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزير الاقتصاد والتجارة.